الفيض الكاشاني
33
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
القبول إذا كان مضمونها « 1 » مشتهراً بين الأصحاب برواية أو فتوي . « 2 » والأقوي إطلاق القبول ، وقد مرّ وجهه سابقاً . « 3 » [ 4 ) حكم العمل بالخبر الضّعيف ] وأمّا الضّعيف بالمعني الأخصّ : ففيه القولان الأخيران . « 4 » والأقوي إطلاق المنع للأمر بالتّثبّت عند إخبار الفاسق الموجب لردّه . احتجاج المانعين في الأقسام الثّلث إحتجّ المانعون مطلقاً في الأقسام الثّلثة : « 5 » باشتراط العدالة وهى منتفية في كلّها . أمّا الضّعيف فظاهر . وأمّا الحسن فلانتفاء التّوثيق الدّالّ عليها . وأمّا الموثّق فلعدم الإيمان وأي فسقٍ أعظم منه ؟ وجوابه يعلم ممّا ذكرناه سابقاً . « 6 » [ القول في انجبار ضعف السّند بالشّهر واحتجّ المفصّلون بقوّة الظّن في جانب الشّهرة وإنْ ضعف الطّريق كما [ يعمل ] « 7 » مذاهب الفرق الإسلامية بأخبار أهلها وإنْ لم يبلغوا حدّ التّواتر .
--> ( 1 ) . مر 2 : مضمونهما . ( 2 ) . والقائل بالتّفصيل كالمحقّق في المعتبر والشّهيد الأوّل في الذّكري . الشّهيد الثّانى ، الرّعاية في علم الدّراية ، ص 90 . ( 3 ) . هامش مر 1 : وجهه عموم أدلّة حجية خبر الواحد العدل . ( 4 ) . الشّهيد الثّانى ، الرّعاية في علم الدّراية ، ص 91 . ( 5 ) . هامش مر 1 : الحسن والموثّق والضّعيف . ( 6 ) . هامش مر 1 : لأنّ عدم الإيمان لا يقدح في العدالة . سيما بعد نصّ الأصحاب علي التّوثيق . ( 7 ) . كلّ النّسخ : يعلم .